المادة 52
يحق للمحافظ بناء على اقتراح مصلحة الشرطة اصدار الامر باقفال محلات الدعارة السرية الى ان يصدر حكم القضاء بشأنها.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 52 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
يحق للمحافظ بناء على اقتراح مصلحة الشرطة اصدار الامر باقفال محلات الدعارة السرية الى ان يصدر حكم القضاء بشأنها.
المادة 52 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/52/