The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

الدعارة السرية ممنوعة بتاتا كل امرأة توجد بحالة الدعارة السرية توقفها الشرطة وتساق فورا الى مدير دوائر الشرطة الذي يأمر اولا- اما باخلاء سبيلها اذا كانت التحقيقات ومحضرها تثبت بطلان ما نسب اليها ثانيا- اما بارسالها الى طبيب الصحة الرسمي الذي يعاينها فيشير بارسالها الى المستشفى عند اللزوم مهما كانت نتيجة المعاينة يجب جلب المتهمة امام لجنة مخصوصة تتألف على الوجه الاتي في المادة 54 بعد استطلاع رأي مدير الشرطة وتصدر قراراتها بالدرجة الاخيرة في خلال ثماني واربعين ساعة

المادة 51 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/51/