المادة 72
كل مخالفة لاحكام المواد 7 و29 و9 (الفقرتين 2 و3) 18 و21 و27 و34 و42 و43 و51 و52 تعاقب بغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر الى ستة او باحدى هاتين العقوبتين ويصار حتما الى اقفال البيت اقفالا نهائيا من قبل المحكمة.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 72 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة لاحكام المواد 7 و29 و9 (الفقرتين 2 و3) 18 و21 و27 و34 و42 و43 و51 و52 تعاقب بغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر الى ستة او باحدى هاتين العقوبتين ويصار حتما الى اقفال البيت اقفالا نهائيا من قبل المحكمة.
المادة 72 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/72/