The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded

المادة 71

Article 71 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 71

كل مخالفة لاحكام المواد التي لن تعين فيها العقوبات يجازي عليها مرتكبها بغرامة نقدية من ليرة واحدة الى عشر ليرات لبنانية سورية وبالحبس من يوم الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين على انه في حال ارتكاب المخالفة لاحكام المواد 6 و15 و16 و17 و25 و29 و41 يصار حتما الى اقفال البيت موقتا بحكم من المحكمة مدة حدها الادنى شهر وحدها الاعلى ستة اشهر واذا تكررت المخالفة بعد الحكم بها قطعيا بسنتين يحاكم المخالف امام المحكمة البدائية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 التالية.

المادة 71 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/71/