The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) وتستبدل بالنص الاتي:

"المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 82 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/82/