The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 82

المادة 82

تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) وتستبدل بالنص الاتي:

"المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 82 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/82/