المادة 50
مادة 50: يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة تعين وزارة الاشغال العامة الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 50 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 50: يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة تعين وزارة الاشغال العامة الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 50 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/50/