المادة 50
مادة 50: يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة تعين وزارة الاشغال العامة الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
قانون تاريخ 18/06/1952 In force
مادة 50: يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة تعين وزارة الاشغال العامة الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 50 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/50/