المادة 14
يمنع الاتجار بالحيوانات المريضة والمشبوه اصابتها بمرض سار وجميع مشتقاتها كجلودها وعظامها وقرونها وحوافرها وشحومها وشعرها وصوفها الا بعد اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded
Article 14 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.
يمنع الاتجار بالحيوانات المريضة والمشبوه اصابتها بمرض سار وجميع مشتقاتها كجلودها وعظامها وقرونها وحوافرها وشحومها وشعرها وصوفها الا بعد اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.
المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/14/