The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

لا يسمح بادخال الحيوانات او المواد التي هي من اصل حيواني الا من مراكز الحدود الاتية:

- العبودية.

- العريضة .

- مرفأ طرابلس.

- مرفأ بيروت.

- مطار بيروت.

- القاع .

- رياق.

- المصنع .

- باب التنيه .

- الناقورة .

- الخربة.

وكل ادخال او محاولة ادخال حيوانات او مواد من اصل حيواني عن غير المنافذ المذكورة تعرضها للمصادرة لصالح الدولة وملاحقة اصحابها قانونيا حتى ولو كانت مصحوبة بشهادة بيطرية.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/15/