The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

يعتبر مرفأ طرابلس المرفأ الوحيد لاستيراد الحيوانات من البلاد الموبوءة بالطاعون البقري والالتهاب الرئوي المعدي او غيرها من الامراض الحيوانية المعدية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية).

فقرة 1- اما الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة وغير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية او مصحوبة بشهادة غير مستوفاة الشروط المطلوبة يطبق عليها الاجراءات المتخذة بحق الحيوانات الواردة من البلاد الموبوءة.

فقرة 2- ان الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة والمنقولة مع حيوانات مستوردة من بلاد موبوءة يتخذ بشأنها ذات الاجراءات المتخذة بشأن الحيوانات المستوردة من البلاد الموبوءة.

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/33/