The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

تقوم ادارة المحجر بتأمين المؤونة للحيوانات المحجور عليها على ان تقدر التكاليف اليومية بالنسبة للرأس الواحد حسب نوع الحيوانات بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المصلحة المختصة. تسدد هذه التكاليف من اصحاب الحيوانات عند انتهاء مدة الحجر.

واذا تمنعوا عن دفعها تقوم الادارة ببيع قسم من هذه الحيوانات او جميعها لتسديد نفقات الحجر.

تطبق احكام هذه المادة في محجر طرابلس فقط اما في المحاجر الباقية, فعلى اصحاب الحيوانات المحجورة القيام بخدمتها وتقديم مؤونتها.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/34/