The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 33

المادة 33

يعتبر مرفأ طرابلس المرفأ الوحيد لاستيراد الحيوانات من البلاد الموبوءة بالطاعون البقري والالتهاب الرئوي المعدي او غيرها من الامراض الحيوانية المعدية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية).

فقرة 1- اما الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة وغير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية او مصحوبة بشهادة غير مستوفاة الشروط المطلوبة يطبق عليها الاجراءات المتخذة بحق الحيوانات الواردة من البلاد الموبوءة.

فقرة 2- ان الحيوانات المستوردة من بلاد غير موبوءة والمنقولة مع حيوانات مستوردة من بلاد موبوءة يتخذ بشأنها ذات الاجراءات المتخذة بشأن الحيوانات المستوردة من البلاد الموبوءة.

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/33/