المادة 34
تقوم ادارة المحجر بتأمين المؤونة للحيوانات المحجور عليها على ان تقدر التكاليف اليومية بالنسبة للرأس الواحد حسب نوع الحيوانات بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المصلحة المختصة. تسدد هذه التكاليف من اصحاب الحيوانات عند انتهاء مدة الحجر.
واذا تمنعوا عن دفعها تقوم الادارة ببيع قسم من هذه الحيوانات او جميعها لتسديد نفقات الحجر.
تطبق احكام هذه المادة في محجر طرابلس فقط اما في المحاجر الباقية, فعلى اصحاب الحيوانات المحجورة القيام بخدمتها وتقديم مؤونتها.