The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 34

المادة 34

تقوم ادارة المحجر بتأمين المؤونة للحيوانات المحجور عليها على ان تقدر التكاليف اليومية بالنسبة للرأس الواحد حسب نوع الحيوانات بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المصلحة المختصة. تسدد هذه التكاليف من اصحاب الحيوانات عند انتهاء مدة الحجر.

واذا تمنعوا عن دفعها تقوم الادارة ببيع قسم من هذه الحيوانات او جميعها لتسديد نفقات الحجر.

تطبق احكام هذه المادة في محجر طرابلس فقط اما في المحاجر الباقية, فعلى اصحاب الحيوانات المحجورة القيام بخدمتها وتقديم مؤونتها.

المادة 34 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/34/