The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 6810 of 10 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 26 of 14 Jun 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2:

يستثنى من احكام المادة الاولى:

1- سيارات واليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استيدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.

2- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر والسيارات من غير نوع سيارات الشحن المألوفة والصهاريج المخصصة بالاشغال على ان لا تستعمل الا ضمن حدود ورشة الاشغال.

3- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .

"تحدد بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الداخلية الشروط الواجب توفرها في السيارات والاليات المنصوص عنها في البند 2 من هذه المادة لتستثنى من احكام المادة الاولى."

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244207/article/2/