المادة 2
مادة 2:
يستثنى من احكام المادة الاولى:
1- سيارات واليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استيدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.
2- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر والسيارات من غير نوع سيارات الشحن المألوفة والصهاريج المخصصة بالاشغال على ان لا تستعمل الا ضمن حدود ورشة الاشغال.
3- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .
"تحدد بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الداخلية الشروط الواجب توفرها في السيارات والاليات المنصوص عنها في البند 2 من هذه المادة لتستثنى من احكام المادة الاولى."