The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يستثنى من احكام المادة الاولى:

1- سيارات واليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استيدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين.

2- سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر والسيارات من غير نوع سيارات الشحن المألوفة والصهاريج المخصصة بالاشغال على ان لا تستعمل الا ضمن حدود ورشة الاشغال.

3- سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت .

"تحدد بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الداخلية الشروط الواجب توفرها في السيارات والاليات المنصوص عنها في البند 2 من هذه المادة لتستثنى من احكام المادة الاولى."

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244207/article/2/