The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Law of 25 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

مادة 62: باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط لا يجوز بيع السيارات الا لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة وكل بيع يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الاشخاص الثالثين. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع السيارات الصريحة او المستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسماية ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته بوجه موقت او نهائي

المادة 62 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/62/