The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law of 25 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: يستوفى من شاري السيارة عند بيعها رسم نسبي قدره واحد بالمئة من ثمن السيارة وعند بيع السيارة بالتقسيط لدى كاتب العدل على كل من البائع والشاري ان يقدم عقد البيع الى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العقد لكي يسجل لديها ويستوفى عنه الرسم المفروض المبين في الفقرة الاولى. ويستوفى هذا الرسم كاملا عن البيع الاول الحاصل من المديون للدائن ولا يستوفى عن البيع الثاني بشرط ان يكون صاحب السيارة المديون هو نفسه البائع والشاري في آن واحد واذا مضى ثلاثة ايام ولم يقدم خلالها هذا العقد للدائرة المشار اليها يعتبر لاغيً

المادة 63 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/63/