المادة 3
لا يجوز استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك الطبي الا باذن من وزارة الصحة العامة ولا العقاقير والمسحق والمراهم وغيرها من المواد ما لم يكن مرخصا بها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بعد الاطلاع على تركيبها الكيمائي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 9827 of 22 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 27 of 4 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك الطبي الا باذن من وزارة الصحة العامة ولا العقاقير والمسحق والمراهم وغيرها من المواد ما لم يكن مرخصا بها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بعد الاطلاع على تركيبها الكيمائي.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244236/article/3/