المادة 3
لا يجوز استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك الطبي الا باذن من وزارة الصحة العامة ولا العقاقير والمسحق والمراهم وغيرها من المواد ما لم يكن مرخصا بها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بعد الاطلاع على تركيبها الكيمائي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 In force
لا يجوز استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك الطبي الا باذن من وزارة الصحة العامة ولا العقاقير والمسحق والمراهم وغيرها من المواد ما لم يكن مرخصا بها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بعد الاطلاع على تركيبها الكيمائي.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244236/article/3/