المادة 10
مادة 10: يحق للمرضة المرخص لها من وزارة الصحة قبل تطبيق هذا النظام ممارسة مهنتها في لبنان شرط ان لا تكون موظفة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. وتسقط الرخصة للمرضة الاجنبية اذا تغيبت مدة ثلاث سنوات على التوالي خارج لبنان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 No repeal recorded
Article 10 of Law enacted by decree No. 9829 of 22 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 27 of 4 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحق للمرضة المرخص لها من وزارة الصحة قبل تطبيق هذا النظام ممارسة مهنتها في لبنان شرط ان لا تكون موظفة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. وتسقط الرخصة للمرضة الاجنبية اذا تغيبت مدة ثلاث سنوات على التوالي خارج لبنان.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244238/article/10/