المادة 10
مادة 10: يحق للمرضة المرخص لها من وزارة الصحة قبل تطبيق هذا النظام ممارسة مهنتها في لبنان شرط ان لا تكون موظفة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. وتسقط الرخصة للمرضة الاجنبية اذا تغيبت مدة ثلاث سنوات على التوالي خارج لبنان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 In force
مادة 10: يحق للمرضة المرخص لها من وزارة الصحة قبل تطبيق هذا النظام ممارسة مهنتها في لبنان شرط ان لا تكون موظفة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. وتسقط الرخصة للمرضة الاجنبية اذا تغيبت مدة ثلاث سنوات على التوالي خارج لبنان.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244238/article/10/