المادة 17
مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 No repeal recorded
Article 17 of Law enacted by decree No. 16053 of 1 Jun 1957. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.
المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244246/article/17/