المادة 17
مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 In force
مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.
المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244246/article/17/