The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law enacted by decree No. 3017 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 28 of 6 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11615- تاريخ 4/1/1969 على الشكل التالي: "لتأمين جزء القرض المكفول بحكم هذا القانون يجب ان تقدم للدولة ضمانات يعادل مقدارها مرتين ونصف قيمة القرض المكفول وذلك بالاضافة الى سائر الاحكام والانظمة التي يطبقها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وتطبق على جزء القرض المعطى من المصرف المذكور أحكام قانونه وانظمته."

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244261/article/1/