المادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11615- تاريخ 4/1/1969 على الشكل التالي: "لتأمين جزء القرض المكفول بحكم هذا القانون يجب ان تقدم للدولة ضمانات يعادل مقدارها مرتين ونصف قيمة القرض المكفول وذلك بالاضافة الى سائر الاحكام والانظمة التي يطبقها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وتطبق على جزء القرض المعطى من المصرف المذكور أحكام قانونه وانظمته."