The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law enacted by decree No. 3017 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 28 of 6 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

تعدل المادة التاسعة من نفس القانون على الشكل التالي:

" اذا تأخر التنفيذ عن البرنامج المعتمد مدة تزيد على الثلاثة اشهر ترفع الفائدة بمعدل نقطتين لصالح مصرف التسليف الزراعي والعقاري في كل من جزئي القرض المعطى والمكفول طيلة مدة التأخير وتجمد اجزاء القرض غير المدفوعة.

أما اذا تجاوز التأخير السنة فلمصرف التسليف المذكور الحق عندئذ باتخاذ كافة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الجزء الذي سبق وسلف ".

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244261/article/4/