The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law enacted by decree No. 3017 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 28 of 6 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يضاف الى المادة العاشرة من نفس القانون الفقرة التالية:

"يعطى كل قرض بنسبة 35 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.

ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة".

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244261/article/5/