The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 161

المادة 161

يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:

1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.

2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.

المادة 161 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/161/