The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 176

Article 176 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 176

يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.

المادة 176 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/176/