The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 391

Article 391 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 391

يتمتع القاضي الفرد بحق:

1- تمثيل ادارة اموال فاقدي الاهلية.

2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول او بيعه او مبادلته كل ذلك تحت اشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.

3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من ان القيمة البيعية هي ثلاثة اضعاف قيمة الدين.

4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الاهلية.

5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.

6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.

7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة او بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.

المادة 391 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/391/