المادة 391
يتمتع القاضي الفرد بحق:
1- تمثيل ادارة اموال فاقدي الاهلية.
2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول او بيعه او مبادلته كل ذلك تحت اشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.
3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من ان القيمة البيعية هي ثلاثة اضعاف قيمة الدين.
4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الاهلية.
5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.
6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.
7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة او بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.