المادة 433
اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 433 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.
المادة 433 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/433/