The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 434

Article 434 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 434

اذا تقررت الاحالة بما يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى وجب على المشتري الناكل ان يدفع الى المحكمة البدائية لحساب فاقد الاهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله.

ويكون هذا الموجب مضمونا بالكفالة او بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استنادا الى قراري الاحالة بدون حاجة الى حكم.

المادة 434 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/434/