المادة 434
اذا تقررت الاحالة بما يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى وجب على المشتري الناكل ان يدفع الى المحكمة البدائية لحساب فاقد الاهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله.
ويكون هذا الموجب مضمونا بالكفالة او بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استنادا الى قراري الاحالة بدون حاجة الى حكم.