The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 448

Article 448 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 448

(عدلت بموجب قانون 197/2000 )

لايقبل احد في ملاك القضاء الشرعي السني الا اذا كان:

اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف.

ثانيا - حاملا اجازة القضاء الشرعي او الشهادة العالية من الازهر الشريف او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس احكام الشريعة الاسلامية.

ثالثا - نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة الا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الاقل.

يمكن لمجلس القضاء الشرعي ان يقرر الاعفاء من شرط السنتين لمن يحمل احدى الشهادتين المنصوص عنهما في الفقرة الثانية من المادة 448 من هذا القانون ولمن يحمل الشهادة العالية من احدى كليات الازهر الشريف .

المادة 448 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/448/