المادة 448
(عدلت بموجب قانون 197/2000 )
لايقبل احد في ملاك القضاء الشرعي السني الا اذا كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف.
ثانيا - حاملا اجازة القضاء الشرعي او الشهادة العالية من الازهر الشريف او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا - نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة الا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الاقل.
يمكن لمجلس القضاء الشرعي ان يقرر الاعفاء من شرط السنتين لمن يحمل احدى الشهادتين المنصوص عنهما في الفقرة الثانية من المادة 448 من هذا القانون ولمن يحمل الشهادة العالية من احدى كليات الازهر الشريف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة "اولا ") by قانون رقم 197 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة 1: يعدل في الفقرة "اولا "من المادة 448 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف. والباقي دون تعديل.