المادة 7
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 7 of Law enacted by decree No. 1663 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1979. No repeal recorded in our sources.
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244315/article/7/