المادة 7
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 In force
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244315/article/7/