The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of Law No. 7 of 10 Aug 1985. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Aug 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

تلغى المادة (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/ 1967 ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة. ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كاوراق اليانصيب ) او دائم (كالفواتير والايصالات ).

المادة 53 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/53/