The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 53

المادة 53

تلغى المادة (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/ 1967 ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة. ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كاوراق اليانصيب ) او دائم (كالفواتير والايصالات ).

المادة 53 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/53/