المادة 8
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة وتجهيز, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية. (المديرية العامة للاستثمار).
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 7 of 10 Aug 1985. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Aug 1985. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة وتجهيز, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية. (المديرية العامة للاستثمار).
المادة 8 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/8/