المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 7 of 10 Aug 1985. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Aug 1985. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/9/