The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9976 تاريخ 01/04/1975 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law enacted by decree No. 9976 of 1 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: للحكومة ان تعفي, بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استشارة مصرف لبنان, الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين: - من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد - من الاحتياط الالزامي الذي تنص عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف . - من رسم ضمان الودائع الذي تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9976 تاريخ 01/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244346/article/1/