All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9976 01/04/1975

Unofficial English title

Putting into effect the urgent draft law referred to the Parliament by Decree 8083 of 29-5-1974 aimed at granting the Government the right to exempt deposits and other banking obligations in foreign currencies belonging to non-residents from certain taxes, fees and obligations (creation

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8083 تاريخ 29-5-1974 الرامي الى منح الحكومة حق إعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9976 of 1 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1975. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9976
Date
01/04/1975
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1975, p. 385-386
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9976 تاريخ 01/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للحكومة ان تعفي, بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استشارة مصرف لبنان, الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين: - من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد - من الاحتياط الالزامي الذي تنص عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف . - من رسم ضمان الودائع الذي تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8083 تاريخ 29/5/74 الرامي الى منح الحكومة حق اعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف ), التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تدرج الحسابات المستفيدة من هذه الاعفاءات في سجلات خاصة منفصلة لدى المصارف , بناء على الاذن الخطي المنصوص عنه في المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 (قانون سرية المصارف ) يفيد قبولهم واقرارهم بتطبيق احكام المادة الثالثة من هذا القانون, التالي نصها:

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: يحق لكل من رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف , المنشأة بموجب المادة 8 المعدلة من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الاطلاع على هذه السجلات الخاصة للتثبت فقط من ان جميع الحسابات المدرجة في هذه السجلات مستوفية لشروط الاعفاء بموجب المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

"مادة 4: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 1 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط

Related

More from the same year.

1975