المادة 1
مادة 1: للحكومة ان تعفي, بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استشارة مصرف لبنان, الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين: - من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد - من الاحتياط الالزامي الذي تنص عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف . - من رسم ضمان الودائع الذي تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967