The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 118

Article 118 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 118

مادة 118: اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه

المادة 118 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/118/