المادة 118
مادة 118: اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه