المادة 62
مادة 62: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة
قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded
Article 62 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 62: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة
المادة 62 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/62/
Explained in: Inheritance in Lebanon