The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان يقدم الى الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة المستندات الاتية:

1- شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى

2- نسخة عن سند الملكية اذا كان مالكها لمكان انشاء الصيدلية

3- او نسخة عن سند ايجار للمكان باسمه او باسم شريكه اذا كان له شريك صيدلي على ان يكون من ضمن وجهة استعمال المأجور صيدلية

4- اشعارا بفتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا تتثبت وزارة الصحة العامة من فتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة بموجب محضر ينظمه ويوقعه الموظف المختص كما يوقعه صاحب العلاقة

المادة 11 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/11/

Explained in: Pharmacy practice law in Lebanon (Law 367 of 1994)